أحدهما عليها لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة «وفيه» ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم ـ قدسسره ـ في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور إما للعلم بصدورهما وإما للتعبد به فعلا ، مع بداهة ان غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبداً تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعاً ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين بل ولا بأحدهما ، وقضية دليل العلاج ليس إلّا التعبد بأحدهما تخييراً أو ترجيحاً. والعجب كل العجب أنه ـ رحمهالله ـ لم يكتف بما أورده من النقض حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقية ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل الأمر في الظني الصدور أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نصّ الإمام عليهالسلام على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تالي العصمة علماً وعملا ثم قال : وليت شعري ان هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع أنه في جودة النّظر يأتي بما يقرب من شق القمر (وأنت خبير) بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأساً لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعاً وعدم صدور المخالف المعارض له أصلا ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة وانما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهة ودلالة ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره وصدوره تقية وفي غير هذه الصورة كان دوران امره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضاً ، ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي أيضاً وانما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعياً بحسب السند والدلالة