بالمصلحة أو المفسدة ، كما أشرنا ، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة وانما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثاً وزجراً وإنشاء حكم آخر طريقي ولا مضادة بين الإنشاءين فيما اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم. نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فان الاذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وان كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآله أو الولي (١) (قوله : إلى متعلق الحكم) دون متعلق الحكم الطريقي (٢) (قوله : فافهم) لعله إشارة إلى ان الوجه المذكور لا يدفع لزوم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة وهو اللازم الثالث ، لكن يمكن ان يندفع بالنحو المتقدم في الوجه الأول من انه لا محذور فيه إذا كان في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء في المفسدة إذ لا فرق بين الوجهين في ذلك أصلا ، وان عرفت ان التحقيق عدم اندفاع ذلك الإشكال إلّا بالالتزام بعدم الإرادة أو الكراهة في موضوع الحكم الواقعي من جهة غلبة مصلحة التعبد على المصلحة والمفسدة الواقعيتين وإلا فلو بقيت امتنع اجتماعهما مع إرادة الحكم المجعول بالاختيار لتنافي الإرادتين كما ذكرنا سابقا ، فلاحظ ، مضافا إلى أنه يمكن الإشكال عليه أيضا بان الحكم الّذي لا يكون حاكيا عن إرادة أو كراهة أو ترخيص نفسي لا يكون موضوع أثر في نظر العقل ولا يترتب عليه حركة أو سكون أصلا فكيف يترتب على الحكم الصوري الطريقي تنجيز الواقع أو العذر في مخالفته كما لعله ظاهر بالتأمل (٣) (قوله : نعم يشكل الأمر في بعض) يعني انه يمتنع ان يتأتى الجواب المتقدم في مثل قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم ... إلخ ، فانه ظاهر في الترخيص الحقيقي في الإقدام وهو ينافي المنع الواقعي ، والالتزام بان مفاده حكم صوري طريقي على خلاف ظاهره غير ممكن ، وهذا الإشكال منه قدسسره مبني على