فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه فعلياً إنما يوجب البعث أو الزجر في النّفس
______________________________________________________
استظهاره من الحديث الشريف جعل الحل حقيقة ظاهراً لا جعل الحل الواقعي تعبداً في مرتبة الشك كما استظهرناه ، وإلا فلا فرق بين الأصل المذكور وغيره من الأمارات والأصول المثبتة للحل الواقعي تعبداً فان كان جعل الحل الواقعي تعبداً في مرتبة الشك منافيا للمنع الواقعي فلا يختص التنافي في أصل الحل بل يطرد في الجميع وان لم يكن منافيا له لم يكن منافيا له حتى في أصل الحل كما لا يخفى (ويمكن) الخدش فيه أيضا بأنه لم يظهر لتخصيص الإشكال المذكور وجه ، فانه لو سلم كون المنشأ في أصل الحل هو الحل حقيقة في ظرف الشك نقول : إن كان مثل الحل المذكور الإنشائي منافيا للمنع الإنشائي فاللازم الالتزام بمثل هذا التنافي بين المنع الواقعي والأمر بالعمل بالخبر المؤدي إلى الوجوب في مورد المنع لاتحاد المناط ، وان كان التنافي بين الترخيص النفسيّ في مورد المنع النفسيّ فالترخيص المذكور بعينه حاصل في الأمر بالعمل بالخبر المؤدي إلى وجوب ما هو حرام ، إذ لا ريب في أن الأمر المذكور حاك عن الترخيص النفسيّ في الإقدام المنافي للمنع الواقعي ولو أمكن رفع اليد عن ظهور الأمر في الترخيص النفسيّ فليكن في أصل الحل كذلك فيلتزم برفع اليد عن ظهور الحل المجعول في الترخيص الحقيقي النفسيّ فلا يكون الترخيص الحقيقي النفسيّ في المقامين ، وبالجملة : لا يظهر وجه لتخصيص الإشكال المذكور بأصل الحل أصلا (١) (قوله : فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام) هذا جواب ثالث عن إشكال التضاد وحاصله : عدم كون الأحكام الواقعية فعلية فلا تكون معها إرادة أو كراهة في جميع المبادئ العالية فلا يلزم شيء من تلك المحاذير السابقة