النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه. فانقدح بما ذكرنا أنه أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعلياً كي يشكل (تارة)
______________________________________________________
كلما هو ظاهر ، نعم يبقى إشكال لزوم التصويب وان لا يكون غير مؤديات الأمارات أحكام ، لأن الأحكام الإنشائية ليست حقيقية باحكام كما تقدم في أول تنبيهات القطع ، ولم يتعرض لدفعه استيضاحا له ، حيث أن التصويب المعلوم البطلان أن لا يكون حكم واقعي أصلا لا فعلي ولا إنشائي لا مجرد أن لا يكون حكم فعلي مع الالتزام بالحكم الإنشائي ، ولا سيما بالمعنى المراد له وهو ما يكون بنحو لو عُلم لتنجز ، وليس مثل سائر الأحكام الإنشائية التي لا تتنجز بالعلم كما أشار إلى ذلك في مبحث القطع. نعم يبقى الإشكال في أنه إذا كان الحكم الواقعي ليس معه إرادة ولا كراهة كيف يتنجز بالعلم مع أن الحكم الفعلي انما يتنجز بالعلم باعتبار كونه حاكياً عن الإرادة أو الكراهة وليس له موضوعية في المحركية ، فالالتزام بعدم الإرادة والكراهة الحقيقيّتين مع كونه بحيث لو علم به لتنجز التزام بالمتنافيين. نعم يمكن أن يكون العلم بتلك الأحكام الإنشائية موجباً لوصولها إلى مرتبة الفعلية ، وحينئذ لا يكون العلم بها منجزاً ولا طريقاً بل يكون مأخوذاً في فعلية الحكم على نحو الموضوعية فإذا علم ثانياً بفعليتها تنجزت ، فالتنجز انما يستند إلى العلم الثاني وهو العلم بفعليتها لا العلم الأول الموجب وصولها إلى مرتبة الفعلية. ومنه يظهر أن قيام الأمارة على تلك الأحكام لا يكون منجزاً لها ولو مع الإصابة إذ ليس حال الأمارة أولى من العلم في المنجزية ، فلا بد من الالتزام بأن قيام الأمارة عليها موجب لفعليتها فالعلم بالفعلية هو المنجز فالتنجز لا يستند إلى الأمارة القائمة عليها أصلا كما هو ظاهر بالتأمل : ومنه يظهر انه لا وجه لتسمية الحكم المذكور فعلياً بكل معنى الا مجرد اصطلاح ويكون حينئذ تسميته بالفعلي محض تسمية بلا خارجية ، ومنه يظهر الإشكال في قوله «ره» : انه لا يلزم الالتزام ... إلخ ، إذ لم ينقدح بوجه لا يترتب عليه الإشكال (١) (قوله : كي يشكل تارة) هذا الإشكال أشرنا إليه فراجع ،