بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ولزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان (لا يقال) : لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة (فانه يقال) : لا يكاد يُحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا إلا حكم إنشائي تعبدا لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة ، أما حقيقة فواضح
______________________________________________________
(١) (قوله : ولم تبلغ) معطوف على : لم تصر فعلية (٢) (قوله : لا يقال لا مجال لهذا) حاصله : أن الالتزام بكون الأحكام الواقعية إنشائية لا يقتضي عدم تنجزها لو قامت الأمارة على ثبوتها وذلك لأنها بقيام الأمارة تكون فعلية فيعلم بها وتنجز حينئذ (٣) (قوله : فانه يقال) حاصل الدفع : أن غاية ما تقتضيه أدلة الحجية ثبوت مؤدى الأمارة على ما هو عليه فإذا كان مؤدى الأمارة حكما إنشائياً يصير قيام الأمارة عليه موجباً لثبوت حكم إنشائي فكيف يكون فعليا بذلك فلا يكون دليل الأمارة موجباً لفعليته. نعم لو فرض قيام دليل على أن كل حكم إنشائي قامت على ثبوته الأمارة يكون فعلياً ويثبت كان قيام الأمارة على الحكم الإنشائي من متممات فعلية الحكم حقيقة إن كان الدليل المذكور علماً أو تعبداً ان كان علمياً ، فيعلم بالفعلية ، أو يقوم الدليل عليها فيتنجز ، لكن التنجز المذكور مستند إلى الدليل الثاني المذكور لا دليل حجية الأمارة ، وأين هذا الدليل ليعتمد عليه في ذلك (٤) (قوله : لا حكم إنشائي أدت إليه) يعني يثبت تعبدا نفس الحكم الإنشائي الّذي هو المؤدى ولا يثبت حكم إنشائي بوصف كونه مما قامت عليه الأمارة حتى يكون قيام الأمارة مثبتاً لفعليته. هذا لو فرض قيام دليل آخر على أن كل حكم إنشائي قامت عليه الأمارة يكون فعلياً ولو لم يقم ذلك الدليل فلا يكفي قيام الأمارة في التنجز ولو كان مفاد دليلها ثبوت الوصف المذكور ، وكذا الحال في قوله : لا الواقع الّذي ... إلخ (٥) (قوله : فواضح) وجه وضوحه ما تقدم