وأما الروايات عند الإمامية في وجوب الإفطار في السفر ، فهي متواترة ، وعليه إجماعهم بل عدّ من ضروريات مذهبهم ، ولأجل تلك الروايات ذهب كبار الصحابة إلى أنّ الصائم في السفر عليه الإعادة.
ومع ذلك ذهب قوم إلى التخيير وأنّ من صام في السفر فقد أدّى فرضه ، ومن أفطر وجب عليه القضاء ، وبذلك مضت السنة العملية واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي (صلىاللهعليهوآله) : «أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال (صلىاللهعليهوآله) : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر». وفي مسلم أنّه (صلىاللهعليهوآله) أجابه بقوله : «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
والكل مردود إذ السنة العملية غير ثابتة ، والحديث ظاهر في الصوم المندوب لا الواجب ، وعلى فرضه فهو معارض بالروايات المتقدمة وإجماع أهل البيت ، مضافا إلى أنّ الروايات الدالة على التخيير أو الرخصة في الصوم في السفر ـ مع غض النظر عن الأسانيد ـ لا يعلم ورودها بعد نزول آية الصوم وتحريمه في السفر ، وعليه فلا يبقى مجال للقول بأنّ الإفطار أفضل إن كان في الصوم مشقة والصوم أفضل مع عدمها. والتفصيل بأكثر من ذلك يطلب من السنة.
الرابع : إطلاق الآية الشريفة يدل على أنّ السفر موجب للإفطار سواء كان السفر قصيرا أم طويلا ، وسواء كان فيه المشقة أم لا إذا توفرت الشروط كما هو مفصّل في الفقه.
الخامس : تدل الآية الكريمة على أنّ من كان يقدر على الصوم مع الإطاقة وبلوغ الجهد ـ غير المسافر والمريض والصحيح القادر على الصوم بدون مشقة ـ يجب عليه الإفطار والفدية على تفصيل ذكرناه في الفقه.
السادس : الآية المباركة تدل على أنّ المسافر إذا حضر ، والمريض إذا برىء يجب عليه القضاء.
السابع : ظاهر سياق الآية الشريفة هو السفر الاتفاقي ، لا الدوام به فإنّه