على الميّت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان ، فالتوجيه المذكور ضعيف. وأضعف منه التمسّك في ما نحن فيه بالنصّ الوارد ب (أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلّى من كثرته) (١) ، بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص ، لا أنّه مختصّ بالنافلة ، مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمّل.
____________________________________
الإتيان بذلك المقدار المعيّن الذي كان واجبا على الميت ظاهرا.
(بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه).
أي : لا يجب على الولي القضاء عن الميت بمقدار يظنّ أو يعلم معه بالفراغ ما لم يعلم بوجوب ذلك المقدار من جهة الشكّ في مقدار ما فات (وكيف كان ، فالتوجيه المذكور ضعيف).
ومنها : أي : ومن الوجوه التي يمكن جعلها وجها لما ذهب إليه المشهور من وجوب القضاء حتى يظنّ أو يعلم بالفراغ ما أشار إليه بقوله :
(وأضعف منه التمسّك في ما نحن فيه بالنصّ الوارد ب (أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلّى من كثرته)).
واستفادة حكم المقام من هذا النصّ الوارد في قضاء ما فات من النافلة ، مبنيّة على أن يكون المراد من النصّ بيان طريق القضاء مطلقا ، بأن يقضي ما يتمكّن منه من حيث الكثرة بمقدار لا يحصيه ، ولا يكتفي بالأقل المتيقّن ، سواء كان ما فات عنه نافلة أو فريضة.
وبالجملة ، إنّ النصّ يبيّن طريق تدارك ما فات ، وهو الأخذ بجانب الكثرة لا القلّة ، ولم يكن مختصّا بالنافلة (مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى) لأنّ الفريضة أولى بالاحتياط فيها من النافلة على فرض اختصاص النصّ بالنافلة.
(فتأمّل) إشارة إلى وجه ضعف التمسّك بهذا النصّ على وجوب الإتيان بالأكثر في ما نحن فيه ، لأنّ الاحتياط في النافلة لا يوجب المشقّة ، لجواز الترك. وهذا بخلاف إيجاب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٣. الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧. التهذيب ٢ : ١١ / ٢٥. الوسائل ٤ : ٧٦ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١٨ ، ح ٢. ورد في جميعها معنى الحديث.