____________________________________
الاحتياط في قضاء الفريضة ، حيث يكون مستلزما للمشقّة ، فلا وجه للتمسّك بالنصّ المذكور على وجوب الاحتياط في قضاء الفريضة.
ثمّ ما ذكر من الأولويّة غير صحيح أصلا ؛ لأنّ المراد من التمسّك بالأولويّة إن كان إثبات حسن الاحتياط في الفريضة فهو ثابت بحكم العقل به مستقلّا من دون حاجة إلى الأولويّة المذكورة.
وإن كان المراد منه إثبات وجوب الاحتياط في الفريضة ، ففيه : إنّ الحكم بحسن الاحتياط في النافلة لا يقتضي الحكم بوجوبه في الفريضة ، خصوصا مع اقتضاء وجوبه في الفريضة وقوع الناس في الحرج.
هذا تمام الكلام في المطلب الثاني.