أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل ، والدليل عليه استثناء (ما ذَكَّيْتُمْ)(١) من قوله (وَما أَكَلَ السَّبُعُ)(٢) ، فلم يبح الشّارع إلّا ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الامور الوجوديّة المعتبرة في التذكية ، فإذا انتفى بعضها ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة.
وثانيا : إنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ،
____________________________________
أوّلا : بكفاية إحراز عدم التذكية ولو بالأصل في الحكم بالحرمة ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بأصالة عدم الموت ، والشاهد على أنّ الموضوع للحكم بالحرمة هو عدم التذكية لا الموت هو الاستثناء في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(٣).
فالمستفاد من هذا الاستثناء هو أنّ الحليّة منوطة بالتذكية ، فتكون الحرمة منوطة بعدم التذكية ، فيكفي فيها استصحاب عدم التذكية.
وثانيا : إنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى الشامل لما مات حتف أنفه ، وليس المراد منها خصوص ما مات حتف أنفه حتى يجري استصحاب عدم الموت كذلك ، فيعارض استصحاب عدم التذكية.
والحاصل أن الأصل المعارض لاستصحاب عدم التذكية ـ وهو استصحاب عدم الموت ـ مبنيّ على أمرين :
أحدهما : أن يكون الموضوع في الحكم بالحليّة عدم الموت.
وثانيهما : أن يكون المراد بالميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، وكلا الأمرين محل للمنع.
أمّا الأمر الأوّل ، فلأجل أنّ الموضوع في الحكم بالحليّة هو التذكية بدليل الاستثناء كما تقدّم ، لا عدم الموت.
وأمّا الأمر الثاني ، فلأجل أنّ الميتة في الشرع عبارة عن كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) المائدة : ٣.