ومن قبيل ما لا تجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ، فإنّ أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالة الإباحة والطهارة.
وربّما يتخيّل خلاف ذلك :
تارة : لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية.
واخرى : لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة.
والأوّل مبني على عدم حجيّة الاستصحاب ولو في الامور العدمية.
والثاني مدفوع :
____________________________________
(ومن قبيل ما لا تجري فيه أصالة الإباحة) هو (اللحم المردّد بين المذكّى والميتة).
أي : وممّا لا تجري فيه أصالة الإباحة ، وهو اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ، حيث يرجع إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة ، وهي حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة ؛ لكون الشكّ في الحليّة مسبّب عن الشكّ في التذكية ، ومن المعلوم أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسبّبي.
(وربّما يتخيّل خلاف ذلك :
تارة : لعدم حجيّة استصحاب عدم التذكية.
واخرى : لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ... إلى آخره).
تخيّل جماعة كصاحب المدارك والفاضل التوني ، والسيد الصدر خلاف ما ذكر من حكومة أصالة عدم التذكية على أصالتي الإباحة والطهارة ، وذلك لأنّهم تمسّكوا بأصالة الإباحة والطهارة في باب الجلود واللحوم تضعيفا لاستصحاب عدم التذكية ؛ إمّا لكون المستصحب من الامور العدميّة ، وعدم حجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة ، كما عن المدارك ، أو لكونه معارضا باستصحاب عدم الموت ، فيرجع إلى أصل آخر بعد التساقط وهو أصالة الإباحة.
وأمّا الوجه الأوّل وهو عدم حجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة فمدفوع بحجيّة الاستصحاب في الامور العدميّة ، بل اعتباره فيها مجمع عليه ، كما في شرح الاعتمادي.
وأمّا الثاني وهو عدم حجيّة الاستصحاب من جهة التعارض ، فمدفوع :