ومبنى الوجهين أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه ولو بالأصل.
وأنّ حرمة التصرف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ولو بالأصل تنتفي الحرمة.
____________________________________
مانع عنها ، إذ أصالة عدم كونه مالكا لا تمنع عن جواز التصرف ، لعدم كونه متوقّفا على الملك ، ويمكن الحكم بعدم جواز هذا القسم من التصرف أيضا ؛ وذلك لأنّ الحليّة في الأموال والأملاك تحتاج إلى سبب محلّل من إذن أو ملك ، وهو منتف في المقام ، إذ غير الملكيّة وهو الإذن يكون منتفيا بالفرض ، والملكيّة منتفية بالأصل ، فإذا انتفى السبب انتفى المسبّب ، وهو إباحة التصرف غير المتوقّف على الملكيّة.
والحاصل هو عدم جواز التصرف المتوقّف على الملكيّة ، وفي جواز التصرف غير المتوقّف على الملكيّة وجهان ، وتقدّم مبناهما ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ومبنى الوجهين أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب فيحرم مع عدمه).
أي : عدم السبب ولو احرز عدمه بالأصل ، كما تقدّم من أصالة عدم كونه مالكا ، هذا هو الوجه لعدم جواز التصرف.
ثمّ الوجه لجوازه ما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأنّ حرمة التصرف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ولو بالأصل تنتفي الحرمة) والمطلب واضح لا يحتاج إلى الشرح والتوضيح.
والصورة الثالثة : هي أن يكون المال من المباحات ، إلّا إنّه نشكّ في حيازة مسلم له ، أو عدمها ، فحينئذ يدور أمره بين كونه من المباحات حتى يجوز التصرّف فيه ، وبين كونه مال الغير حتى لا يجوز التصرّف فيه ، وحكم هذه الصورة هو جواز التصرّف بأصالة الإباحة وعدم وقوع يد عليه.
والصورة الرابعة : هي أن يكون المال ملكا له ، إلّا إنّه يشك في انتقاله عن ملكه بسبب من الأسباب الشرعيّة ، أو عدمه ، وحكمها هو ترتّب آثار الملك عليه بأصالة عدم انتقاله عن ملكه. هذا تمام الكلام في مثال المال المردّد بين كونه مالا له أو لغيره.
وبقي الكلام في مثال اللحوم وقد أشار إليه قدسسره بقوله :