ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له.
وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة.
وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتبة في الأدلّة على ماله وملكه فيمكن القول به للأصل ويمكن عدمه ، لأنّ الحليّة في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل بالاستقراء ، ولقوله عليهالسلام : (لا يحل مال إلّا من حيث أحلّه الله) (١).
____________________________________
(ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له ... إلى آخره).
وصورة الاشتباه في المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير تكون أكثر ممّا أشار إليه المصنّف قدسسره في المتن ، فنذكر بعض هذه الصور في المقام ليتّضح ما فيها من الأحكام فنقول :
الصورة الأولى : ما إذا علم أنّه كان ملك غيره ، إلّا إنّه شكّ في انتقال المال إليه قهرا كالإرث ، أو اختيارا كالنقل بأحد الأسباب الشرعيّة ، وقد أشار إليها قدسسره بقوله : (مع سبق ملك الغير له ... إلى آخره) وهنا استصحاب بقاء ملك الغير وارد على أصالة الإباحة ، وبذلك لا يبقى مجال لاصالة الإباحة أصلا ، كما هو واضح.
والصورة الثانية : التي أشار إليها بقوله :
(وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ... إلى آخره) أي : مع عدم العلم بسبق ملك أحد إليه ، لا مع العلم بعدم سبق ملك أحد إليه ، والفرق بين التعبيرين لا يخفى على أحد ، وحكم هذه الصورة هو التفصيل بين التصرف المتوقّف على الملك ، كالبيع مثلا ، وبين ما لم يتوقّف عليه ، كالأكل والشرب مثلا ، فلا يجوز القسم الأوّل لأصالة عدم الملكيّة ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : (لا بيع إلّا فيما تملك) (٢).
وأمّا القسم الثاني فيجوز لكفاية أصالة عدم تملّك الغير له في جواز التصرف ، فيمكن الحكم بإباحة التصرف غير المتوقّف على الملك بأصالة الإباحة لعدم أصل موضوعي
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٨.
(٢) غوالي اللآلئ ٢ : ٢٤٧ / ١٦.