مع انتفائه ، وليس حكما شرعيّا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي.
____________________________________
بأحدهما بالخصوص ، بأن يلتزم بالوجوب فقط ، لاحتمال موافقته للحكم الواقعي ، أو بالحرمة كذلك ، وهذا ممّا لم يدلّ عليه دليل أصلا.
قوله : (وليس حكما شرعيّا ثابتا في الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي) دفع لما قد يتوهّم من أنّ التديّن والالتزام بخصوص الوجوب ، أو الحرمة واجب شرعا ، فإذا علم بالوجوب أو الحرمة تفصيلا وجب الالتزام بكلّ واحد منهما ، كذلك.
وأمّا إذا لم يعلم المكلّف بهما تفصيلا ، بل يعلم بأحدهما إجمالا ، كما في المقام ، حيث لا يعلم أنّ الحكم الواقعي هو الوجوب حتى يجب الالتزام به أو الحرمة حتى يجب الالتزام بها ، كان مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط في مورد الشكّ في المكلّف به ، لأنّ وجوب الالتزام معلوم ، والشكّ في متعلّقه بأنّه هل هو الوجوب ، أو الحرمة؟ كما أنّ وجوب الصلاة يوم الجمعة معلوم ، والشكّ في متعلّقه بأنّه هل هو الظهر أو الجمعة؟ وحيث لا يمكن الاحتياط بالجمع بينهما في المقام ، فيجب الأخذ بأحدهما تخييرا ، فيجب الالتزام بالوجوب أو الحرمة تخييرا.
وحاصل الدفع هو أنّ وجوب الالتزام بخصوص أحدهما ليس حكما شرعيّا حتى يرجع الشكّ إلى الشكّ في المكلّف به ، فيجب فيه الاحتياط.
بل الحكم بوجوب الالتزام عقلي ، يحكم به تفصيلا فيما إذا كان كلّ من الوجوب والحرمة معلوما تفصيلا ، فيحصل حكمه بوجوب الالتزام تفصيلا بعد ضمّ صغرى معلومة تفصيلا ، وهي : وجوب الصلاة تفصيلا ، وحرمة الخمر كذلك ، إلى تلك الكبرى فيقال : هذا الوجوب حكم الله الواقعي ، وكلّ حكم الله الواقعي يجب الالتزام به ، فهذا الوجوب يجب الالتزام به ، وهكذا في الحرمة.
(فلا يعقل وجوده مع انتفائه).
أي : لا يعقل وجود وجوب الالتزام التفصيلي مع انتفاء ضمّ الصغرى المعلومة تفصيلا إلى الكبرى ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، مع تصرّف في الجملة.