ومنه يظهر اندفاع ما يقال من : «أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما إلّا أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي وهو محرّم ، وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على القولين ، يعلم دخول الإمام عليهالسلام في أحدهما».
وتوضيح الاندفاع : إنّ المحرّم ـ وهو الطرح في مقام العمل ـ غير متحقّق.
والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع ، وهو ـ أيضا ـ متحقّق ، فلم يبق إلّا وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعي ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.
والحاصل أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعي ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها من اللوازم العقليّة للعلم العادي التفصيلي يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده
____________________________________
المقام.
(ومنه يظهر اندفاع ما يقال من : «أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما إلّا أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي وهو محرّم).
وممّا ذكرنا من أنّ المحرّم هو المخالفة من حيث العمل ، وهي غير لازمة في المقام (يظهر اندفاع ما يقال من أنّ الالتزام ... إلى آخره).
وحاصل ما يقال : إنّ الحكم بالإباحة موجب لطرح حكم الله الواقعي ، وهو محرّم بدليل عدم جواز إحداث القول الثالث ، فيما إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليهالسلام في أحدهما ؛ معلّلا بأنّ إحداث القول الثالث طرح لحكم الله الواقعي ، وهذا التعليل شامل لما نحن فيه ، كما ذكرنا من أنّ الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي ، وهو إمّا الوجوب أو الحرمة ، فلا بدّ من أخذ أحدهما لا الحكم بالإباحة.
(وتوضيح الاندفاع : إنّ المحرّم ـ وهو الطرح في مقام العمل ـ غير متحقّق).
لما تقدّم من أنّ المكلّف في مقام العمل لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب احتمالا ، أو الترك الموافق للحرمة كذلك ، (والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله) الواقعي وهو ـ أيضا ـ حاصل ، كما ذكرنا.
(فلم يبق إلّا وجوب تعبّد المكلّف ... إلى آخره).