وهذا القول ليس بقويّ ـ ثمّ علّله باطراح قول الإمام عليهالسلام ، قال ـ : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليهالسلام تركه ، والعمل بما في العقل.
ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا» ، انتهى.
ثمّ فرّع : «على القول الأوّل جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون
____________________________________
مذاهبهم).
ثم قال الشيخ قدسسره في العدّة : (وهذا القول ليس بقويّ).
أي : القول بسقوط القولين والرجوع إلى حكم العقل ليس بقويّ ، وعلّل عدم قوّته بأنّه موجب لطرح قول الإمام عليهالسلام.
ثمّ (قال : ولو جاز ذلك) ، أي : طرح قول الإمام عليهالسلام (لجاز مع تعيين قول الإمام عليهالسلام تركه ، والعمل بما في العقل).
والتعليل المذكور يرجع إلى قياس استثنائي ، وهو أنّه لو جاز طرح قول الإمام عليهالسلام مع تردّده بين القولين لجاز طرحه وتركه مع تعيينه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
فالنتيجة هي عدم جواز طرح قول الإمام عليهالسلام ، فيكون سقوط القولين المستلزم لطرح قول الإمام ضعيفا.
وأمّا بطلان التالي ، فبالضرورة من الدين ، وذلك لعدم جواز طرح وترك قول الإمام عليهالسلام لو ثبت وعيّن بأحد الأدلّة الأربعة.
ثمّ قال : (ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا).
فكما أنّ الحكم في تعارض الخبرين هو التخيير رعاية لقول الإمام ، فكذلك في مسألة اختلاف الامّة على قولين.
(ثمّ فرّع : على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد).
وهو أحد القولين بعد ما ظهر فساد مدرك الآخر للجميع أو لمن يقول به.
(وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ،