لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ ، ويشهد له ما ارسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام من : أنّ (اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات) (١) وقوله عليهالسلام : (اجتناب السيّئات أفضل من اكتساب الحسنات) (٢). ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ؛ لأنّ الحرمة تتأتّى بالترك ، سواء كان مع قصد أم غفلة ، بخلاف فعل ، الواجب» ، انتهى.
وبالاستقراء ، بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة ، ومثّل له بأيّام الاستظهار ، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.
____________________________________
جلب المنفعة ، حيث يقول :
(ويشهد له ما ارسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام من أنّ (اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات) وقوله عليهالسلام : (اجتناب السيّئات أفضل من اكتساب الحسنات)).
ومنها : ما أشار إليه بقوله : (ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده).
لأنّ المقصود من الحرمة هو الترك ، والمقصود من الوجوب هو الفعل ، والترك أسهل من الفعل ، لعدم احتياج الترك إلى القصد والالتفات ، بل يحصل من دون قصد ، بل يحصل حتى مع الغفلة ، بينما الفعل يحتاج إلى القصد والالتفات ، كما لا يخفى.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : (وبالاستقراء ، بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة).
أي : يستدلّ على القول الأوّل وهو الأخذ بالحرمة معيّنا بالاستقراء ، بمعنى : إنّنا إذا تتبّعنا من أوّل الفقه إلى آخره موارد اشتباه مصاديق الواجب مع الحرام نرى أنّ الشارع قد غلّب جانب الحرمة على الوجوب فقدّمها عليه.
(ومثّل له بأيّام الاستظهار ، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس).
وتوضيح المثال الأوّل كما في شرح الاستاذ الأعظم الاعتمادي دامت إفاداته ما حاصله :
__________________
(١) غرر الحكم ودرر الكلم : ٨١ / ١٥٥٩.
(٢) غرر الحكم ودرر الكلم : ١٩٦ / ٢٢٥ ، وفيه : (أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات).