ويضعّف الأخير بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ، كما لو بدا للمجتهد في رأيه ، أو عدل المقلّد عن مجتهده لعذر من موت ، أو جنون ، أو فسق ، أو اختيار على القول بجوازه.
ويضعّف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه.
____________________________________
مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة التدريجيّة ، وهذه المخالفة القطعيّة العمليّة تكون مانعة عن التخيير الاستمراري كما كانت مانعة عن الرجوع إلى الإباحة من أوّل الأمر ، بجامع لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجيّة في كلا الموردين.
(ويضعّف الأخير بأنّ المخالفة القطعيّة في مثل ذلك لا دليل على حرمتها ... إلى آخره).
وحاصل الجواب عن الوجه الأخير أنّ المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجيّة وإن كانت محرّمة ولكن لا مطلقا ، بل إذا لم يلتزم بأحد الحكمين في كلّ واقعة ، وأمّا إذا التزم في كلّ واقعة بأحد الحكمين المحتمل لكونه مطابقا للواقع ، فلا دليل على حرمة المخالفة القطعيّة العمليّة ، وما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، حيث يلتزم المكلّف بالوجوب عند اختياره إيّاه ، وكذلك جانب الحرمة.
قال الاستاذ الأعظم الاعتمادي دامت إفاداته ، ما لفظه : ومجرّد أخذ أحد الحكمين في الواقعة الاولى لا يوجب ترجيحه على الآخر بالضرورة ، فيحكم بالتخيير استمرارا ، وعلى تقدير استفادة التخيير هنا من الأخبار العلاجيّة ، فإمكان استمراره في غاية الوضوح ، لأنّ مرجعه إلى جعل الشارع الالتزام بالحكم المحتمل في كلّ واقعة ، امتثالا وتداركا للحكم الواقعي ، بخلاف الإباحة أو التوقّف ، فإنّ مرجعهما إلى تجويز المخالفة من دون تدارك. انتهى كلامه.
(ويضعّف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه).
أوّلا : بمعارضة استصحاب التخيير ، واستصحاب التخيير حاكم على استصحاب حكم المختار ؛ وذلك لأنّ الشكّ في بقاء الحكم المختار مسبّب عن الشكّ في بقاء التخيير ، فاستصحاب التخيير أصل سببي ، واستصحاب الحكم المختار أصل مسبّبي ، وقد ثبت في محله تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، وذلك لعدم جريان الأصل في المسبّب بعد جريانه في السبب ، كما يأتي التفصيل في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.