ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ، ولا إشكال في أصل هذا الحكم ، إلّا إنّ إجراء أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الطلب الغير الإلزامي فعلا أو تركا قد يستشكل فيه ، لأنّ ظاهر تلك الأدلّة نفي المؤاخذة والعقاب ، والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام ، فتدبّر.
____________________________________
(ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث) ، وهو دوران الأمر بين المحذورين ، فتأتي الأقوال المتقدّمة هنا أيضا.
(ولا إشكال في أصل هذا الحكم) أي : نفي الاستحباب والكراهة بالأصل كما في شرح الاعتمادي ، (إلّا أنّ إجراء أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الطلب الغير الإلزامي فعلا أو تركا قد يستشكل فيه) ، لأنّ ظاهر تلك الأدلّة هو نفي المؤاخذة والعقاب ، ولا عقاب في مخالفة الحكم غير الإلزامي.
(فتدبّر) لعلّه إشارة إلى أنّ ظاهر بعض أدلّة البراءة هو نفي الحكم ، فتجري في الحكم غير الإلزامي أيضا.
أو إشارة إلى أنّه قد يترتب على الاستحباب والكراهة أثر شرعي ، فيجري فيهما الأصل نظرا إلى ذلك الأثر ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. هذا تمام الكلام في البراءة ، ويقع بعده الكلام في أصالة الاحتياط والشكّ في المكلّف به.
***