المعلوم وعدمه.
____________________________________
الكلّ).
كما أنّ قوله : (وعدمه) ، أي : عدم وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم عبارة اخرى لقوله : (وعدمه) ، أي : عدم وجوب اجتناب الكلّ.
ثمّ إن لازم وجوب الموافقة القطعيّة هو حرمة المخالفة مطلقا ، قطعيّة كانت أو احتماليّة ، ولازم حرمة المخالفة القطعيّة هو وجوب الموافقة الاحتماليّة فقط ، إذ يكفي في الاجتناب عن المخالفة القطعيّة تحصيل الموافقة الاحتماليّة.
والوجه لكلّ واحد من وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة وعدمهما هو : إنّ العلم الإجمالي إن كان مانعا عن جريان الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي بحيث لا تجري الاصول الترخيصيّة الشرعيّة في شيء منها أصلا ، لوجبت ـ حينئذ ـ الموافقة القطعيّة لتنجّز التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي ، وإن لم يكن العلم الإجمالي مانعا عن جريان الاصول أصلا ، كما لو كان بمنزلة الشكّ البدوي ، فتجري الاصول في جميع أطرافه ، لجاز ارتكاب جميع الأطراف ، وإن كان مانعا عن جريانها في بعض الأطراف دون بعضها الآخر لحرمت المخالفة القطعيّة ، ولا تجب الموافقة القطعيّة.
وتقدّم أنّ لازم وجوب الموافقة القطعيّة هو حرمة المخالفة مطلقا ، وليس لازم حرمة المخالفة القطعيّة وجوب الموافقة القطعيّة ، بل لازمها هو وجوب الموافقة الاحتماليّة ، وحينئذ إذا قلنا : بأنّ العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعيّة بقي المجال لأن يقال : بأنّه هل يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة أيضا أم لا؟.
وأمّا إذا قلنا : بأنّه يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة فلا يبقى مجال لأن يقال : بأنّه هل يقتضي حرمة المخالفة القطعيّة أم لا؟ إذ تقدّم أنّ حرمة المخالفة مطلقا لازمه لوجوب الموافقة القطعيّة.