وأمّا الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهمالسلام : (كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه) (١) ، و (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) (٢) ، وغير ذلك.
____________________________________
ومنها : التكليف بخطاب مجمل.
أمّا عدم الأوّل فواضح ، لأنّ التكليف بالاجتناب عن الحرام المشتبه بين أمرين أو امور ليس تكليفا من غير بيان حتى يكون قبيحا عقلا ؛ وذلك لوجود البيان ؛ إمّا عموما بالأدلّة الأوّليّة ، كقول الشارع : اجتنب عن الخمر مثلا ؛ أو خصوصا بالأدلّة الثانويّة ، كالأمر بالاجتناب عن الخمر المشتبه بين الإنائين أو أكثر ، وقوله عليهالسلام : (من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات) (٣) ، فالعقاب على مخالفة التكليف بوجوب الاجتناب عن الحرام المشتبه ليس قبيحا عقلا ، لعدم كونه بلا بيان.
وأمّا عدم الثاني ، أي : عدم لزوم التكليف بما لا يطاق ، فأوضح من سابقه ، لأنّ التكليف بالاجتناب عن أمرين أو امور محصورة ليس تكليفا بما لا يطاق حتى يكون قبيحا عقلا.
وأمّا الثالث ، وهو التكليف بخطاب مجمل ، فإنّه وإن كان يلزم في المقام بناء على بيان التكليف بالأدلّة الثانويّة ، كقول الشارع : اجتنب عن الحرام المشتبه في أمرين أو امور ، إلّا أنّه غير مانع عقلا بعد إمكان الاحتياط ، وتمكّن المكلّف من الامتثال.
(وأمّا الشرع ، فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهمالسلام : (كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه) ، و (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) ، وغير ذلك).
يقول المصنّف قدسسره في مقام بيان عدم المانع شرعا بما حاصله : من أنّه لم يقم دليل شرعي على جواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريميّة عدا أخبار البراءة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩. الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢. التهذيب ٧ : ٢٦٦ / ٩٨٨ ، السرائر ٣ : ٥٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ١.
(٣) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.