بالخمر المعلوم تفصيلا ، مع أنّه لو خصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه خمرا واقعيّا وكان حلالا واقعيّا ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للامور المعلومة ، فإنّ الظاهر إرادتهم الأعمّ من المعلوم إجمالا.
وأمّا عدم المانع ، فلأنّ العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو امور ، والعقاب على مخالفة هذا التكليف.
____________________________________
موضوعة لذات المعاني من دون تقييد بكونها معلومة ، كما هو الحقّ ، أو كانت موضوعة للمعاني المعلومة كما قيل.
وأمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني ، فلأنّ المراد من وضع الألفاظ للمعاني المعلومة هو الأعمّ من العلم تفصيلا ، فيشمل ـ حينئذ ـ الخمر المعلوم إجمالا أيضا.
(ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا).
ومضافا إلى ما ذكر من عدم الوجه لتخصيص الخمر بالمعلوم تفصيلا(أنّه لو خصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا) وضعا لزم خروج فرد الخمر المعلوم إجمالا عن كونه خمرا في الواقع ، فيكون ـ حينئذ حلالا واقعيّا ، ولم يلتزم به أحد.
فالحاصل يكون ثبوت المقتضي.
ثمّ إنّ المراد به هو الأدلّة الأوّليّة المثبتة لأحكام الأشياء بعناوينها الأوّليّة.
فمن يقول بالحلّية الظاهريّة في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريميّة يقول بها لتوهّم وجود المانع لا لعدم المقتضي.
(وأمّا عدم المانع ، فلأنّ العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو امور ... إلى آخره).
المانع الذي يخرج به مورد العلم الإجمالي عن الأدلّة الأوّليّة فتخصّص به على قسمين : منه عقلي ، ومنه شرعي ، ولا بدّ من إثبات عدم كلّ واحد منهما.
أمّا عدم المانع العقلي ، فلانتفاء ما يقال : بأنّه مانع عقلا في المقام ؛ وذلك لأنّ المانع العقلي لا يخلو من أحد امور :
منها : قبح العقاب من دون بيان.
ومنها : قبح التكليف بما لا يطاق.