على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأوّل ، كما في التخيير الظاهري الاستمراري.
____________________________________
في كليهما في ما نحن فيه ، أي : فيما لم يمكن ارتكابهما دفعة إلى المنع عن الآخر أصلا ، لا حال الارتكاب ولا بعده.
أمّا الأوّل ، فلامتناع ذلك الفعل حال الاشتغال بالآخر ، فتركه حاصل من دون حاجة إلى المنع والنهي.
أمّا الثاني ، فلجواز التخيير الظاهري الاستمراري ، كمورد تعارض الخبرين ، حيث يجوز الأخذ بأحدهما تارة ، وبالآخر اخرى ، وترك أحدهما في ما نحن فيه بدلا عن الحرام الواقعي حاصل قهرا من دون حاجة إلى المنع عن الآخر ، لأنّ لازم المنع هو عدم ارتكابهما دفعة حاصل ، فيكون المنع كذلك لغوا.
فما ذكر في الجواب السابق من أنّ المنع عن الآخر فيما لم يكن ارتكابهما دفعة معناه هو المنع عن الآخر بعد ارتكاب أحدهما لا يرجع إلى محصّل ، بعد الالتزام بالتخيير الاستمراري كمورد الخبرين المتعارضين ، فيصحّ ـ حينئذ ـ الإذن في ارتكابهما من دون المنع عن الآخر.
وعلى هذا يمكن ابقاء الرواية الثانية وتخصيصها بما لم يمكن ارتكابهما دفعة ، فيجوز بمقتضى ظاهر الرواية وطء إحدى المرأتين في واقعة ، ووطء الاخرى في الاخرى.
وفي تعليقة غلام رضا على الرسائل هنا ما لفظه :
أقول : شرح هذا الإيراد بحيث ينطبق على ما للماتن من المراد ، أن يقال : إنّ الحكم بقبح المخالفة القطعيّة في واقعتين إنّما هو ثابت من العقل على سبيل التعليق دون التنجيز ، فيرتفع بعد وصول الترخيص من الشارع ، فإذا فرض أنّ المشتبهين ممّا امتنع ارتكابهما دفعة ، بمعنى لا يمكن ارتكابهما إلّا على سبيل التدريج ، فهو من متعدّد الواقعة.
فيستفاد من عموم أدلّة الإباحة الإذن في أحدهما في واقعة ، جاعلا للآخر بدلا عن الواقع ، وبالعكس في واقعة اخرى ، ففي صورة فرض ارتكاب المشتبهين تدريجا يجوز ارتكابهما لكون المخالفة القطعيّة فيها في واقعتين نظير التخيير الظاهري الثابت بين الظهر والجمعة في جمعتين. انتهى كلامه قدسسره.
والمستفاد من كلامه هو التخيير الظاهري الاستمراري المستلزم للمخالفة القطعيّة ، ولا