أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة ، كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها ، فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه ، ولا عبرة بعلمه الإجمالي.
____________________________________
أو يكون مراده من وجه جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة هو خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء دائما ، بخلاف الشبهة المحصورة ، حيث لم يكن بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء إلّا نادرا.
وسيجيء أنّ خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء مانع عن تنجّز التكليف في الشبهة المحصورة فضلا عن الشبهة غير المحصورة.
(وأمّا الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقّه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة ، كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها).
مثل التحالف والنكول. وتوضيح الجواب في مورد حكم الحاكم يحتاج إلى البحث عن جهات :
الاولى : وظيفة الحاكم في مقام الحكم.
والثانية : حكم أخذ المال.
والثالثة : حكم الشخص الثالث في أخذه المال من أحدهما والقيمة من الآخر.
فنقول : وأمّا وظيفة الحاكم فهي أخذ حقّ المحكوم له من المحكوم عليه ، وهو مكلّف ـ أيضا ـ بالحكم على طبق الموازين المقرّرة في باب القضاء.
كما أنّ الإقرار في مسألة الإقرار يكون طريقا آخر إلى ثبوت الحقّ شرعا ، فإذا أقرّ أحد لشخصين بمال معيّن يثبت الحقّ لهما ، ووظيفة الحاكم بعد علمه إجمالا بصدق أحد الإقرارين هو الحكم بتنفيذ كلا الإقرارين ، لأنّ الحكم بتنفيذه في حقّ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، ولازم الحكم بتنفيذ كلا الإقرارين هو دفع المال للشخص الأوّل والقيمة للشخص الثاني ، من باب الجمع بين الحقّين الثابتين لهما بالإقرار.
ثمّ إنّ العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين وعدم استحقاق أحدهما لا يمنع من الحكم المذكور ، لأنّ المخالفة القطعيّة محرّمة إذا لزمت في عمل نفس الحاكم مع قطع النظر عن القضاء في حقّ الغير ، بأن يأخذ المال والقيمة لنفسه وتصرّف فيهما ، وأما مخالفة العلم الإجمالي من حيث القضاء في حقّ الغير كما في المقام ، فلا مانع عنها.