معاملة الملك الواقعي ، نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار ، بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة ، كالملكيّة والزوجيّة وغيرهما ، بصحّتها عند المتلبّس بها ، كالمالك والزوجين ، ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك.
ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المنيّ في صلاة واحدة ، بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ، ما لم يعلم تفصيلا فساده.
____________________________________
لعلمه إجمالا بكذب أحد الإقرارين ، إلّا أنّ كلّ واحد من المحكوم لهما قد يملك ما في يده ظاهرا ، فيترتّب على الملك الظاهري لكلّ واحد منهما أحكام الملك الواقعي.
(نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار ... إلى آخره).
الملك ظاهرا بحكم الحاكم يكون نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد ، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بصحّة العقد بالفارسيّة والآخر بعدمها ، فإذا اشترى المجتهد الأوّل أو مقلّده شيئا بالعقد الفارسي يملكه بحسب اجتهاده إن كان مجتهدا أو تقليده إن كان مقلّدا ، فيترتّب عليه آثار الملك الواقعي بناء على أنّ العبرة في ترتيب آثار الصحّة هي الصحّة عند المتلبّس بها ، كالمالك والزوجين.
فإذا صحّت الملكيّة أو الزوجيّة عند المالك أو الزوجين بحسب الاجتهاد أو التقليد ، فللآخر أن يرتّب عليهما آثار الملك والزوجيّة ، كجواز الاشتراء وحرمة التزويج ، فيجوز للثالث في المقام أن يرتّب على ما في يد كلّ واحد منهما آثار الملك الواقعي ما لم يعلم تفصيلا خلاف ذلك ، بأن يعلم تفصيلا أنّ ما أخذه أحدهما يكون مال الغير.
فالمناط في جواز ترتيب آثار الصحّة هو الصحّة عند المتلبّس ، (ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المنيّ في صلاة واحدة) كما لو حدث لأحدهما حادث حال الصلاة ، فينوب عنه الآخر ، حيث يجوز لثالث أن يقتدي بهما في صلاة واحدة ؛ لأنّ المناط في صحّة الاقتداء هو الصحّة عند المصلّي وهو موجود ، لأنّ كلّ واحد منهما بحسب تكليف نفسه محكوم بعدم الجنابة ظاهرا ، والحكم الظاهري في حقّ كلّ منهما يكون بمنزلة الحكم الواقعي بالنسبة إلى غيرهما ، فيجوز لغيرهما الاقتداء ما لم يعلم تفصيلا