في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ، إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.
وامّا ما ذكره : «من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعيّة من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلّا علّام الغيوب».
____________________________________
الاستدلال به على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة فقط فاسدا.
(ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليهالسلام : (إنّما الامور ثلاثة)).
أي : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله.
(كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة) بقرينة ردّ الأمر المشكل إلى الشارع.
ومن المعلوم أنّ ما يرجع إلى بيان الشارع في رفع الاشتباه عنه تكون الشبهة فيه حكميّة ، فالمحصور في هذه الرواية هي الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع ، وهي منحصرة في الثلاثة ، فلا يرد على هذا الحصر ما ورد في الحصر المذكور في النبوي من أنّ الفرد الخارجي المردّد بين الحلال والحرام أمر رابع ، إذ الفرد الخارجي المردّد بين الحلال والحرام خارج عن المحصور في الرواية ، فوجوده لا يضرّ بحصر ما هو المقصود حصره ، هذا بخلاف المحصور في النبوي حيث يكون ما يبتلى به المكلّف من الأفعال والفعل الخارجي المردّد بين الحلال والحرام يكون ممّا يبتلى به المكلّف فيكون داخلا في المحصور ، فلو قلنا بخروجه عن النبوي باعتبار اختصاصه بالشبهة الحكميّة ، لكان أمرا رابعا ، فلا يصحّ حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في الثلاثة على ما تقدّم.
(وأمّا ما ذكره : «من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعيّة من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلّا علّام الغيوب»).
أي : إنّ ما ذكره الحرّ العاملي قدسسره من المانع العقلي من شمول النبوي للشبهة الموضوعيّة ، من أنّ البيّن عندنا هو الحلال والحرام من حيث الحكم ، وأمّا الحلال والحرام من حيث الموضوع فلا يعلمهما إلّا الله العلّام لجميع الغيوب ، والحديث النبوي يبيّن لنا ما هو البيّن عندنا وهو الحلال والحرام من حيث الحكم ، لا ما هو البيّن عند الله حتى يشمل الشبهة الموضوعيّة ، فمردّد ، كما أشار إليه بقوله :