كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة ـ أيضا ـ صحّ الحصر ، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجي المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.
ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليهالسلام : (إنّما الامور ثلاثة) (١) كان ذلك أظهر
____________________________________
آخره).
وحاصل إيراد المصنّف قدسسره على استدلال الحرّ العاملي قدسسره بحديث التثليث على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة هو فساد استدلال الحرّ العاملي لوجهين :
الوجه الأوّل : إنّ حديث التثليث يشمل الشبهة الحكميّة الوجوبيّة ، فلو دلّ على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة ، لدلّ على وجوبه في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة ، والتالي باطل لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة بالاتّفاق ، فالمقدّم ـ أيضا ـ باطل وإلّا لزم تخصيص الخبر بإخراج الشبهة الوجوبيّة عنه ، ولا يجوز الالتزام بالتخصيص لما في المتن (من إباء سياق الخبر عن التخصيص).
فلا بدّ من القول بعدم دلالة رواية التثليث على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة مطلقا ، وبذلك يكون الاستدلال بها على وجوب الاحتياط فيها فاسدا ، هذا ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص).
الوجه الثاني : إن حديث التثليث ظاهر في حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في ثلاثة أي : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، وحينئذ فإن كان شاملا للشبهة الموضوعيّة صحّ الحصر ، وإن كان مختصّا بالشبهة الحكميّة لا يصحّ الحصر ، وذلك لخروج الفرد الخارجي المردّد بين الحلال والحرام عنه بالفرض لكون الشبهة فيه موضوعيّة ، فلا يدخل في المشتبه بالشبهة الحكميّة حتى يكون من الشبهات بين ذلك ، وإنّما سيكون أمرا رابعا ، وبذلك يبطل حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في الثلاثة ، فلا بدّ حينئذ من القول بشمول حديث التثليث للشبهة الموضوعيّة ، حتى يتمّ الحصر المذكور ، فيكون
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.