ثمّ قال : «ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات) (١) وهذا انّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ولا يعلم أحدهما من الآخر إلّا علّام الغيوب ، وهذا ظاهر واضح».
أقول : فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ إنّ رواية التثليث التي هي العمدة من أدلّتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ، فإن
____________________________________
أو موضوعيّة ، وبذلك لا يتمّ ما ذكره الحرّ العاملي قدسسره من التفصيل بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة بوجوب الاحتياط في الثاني دون الأوّل.
نعم ، يمكن أن يكون مراد الحرّ العاملي قدسسره اختصاص أخبار التوقّف والاحتياط في الشبهة الحكميّة ، كما يكون مراده اختصاص أخبار الحلّ في الشبهة الموضوعيّة ، وحينئذ يتمّ التفصيل من دون حاجة إلى التخصيص ، ولا يرد عليه ما أورده المصنّف قدسسره.
(ثمّ قال : «ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات) وهذا إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم وإلّا لم يكن الحلال البيّن ، ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلّا علّام الغيوب).
وملخّص الكلام أنّ هذا التثليث ينطبق على الشبهة الحكميّة ، إذ البيّن هو الحكم الشرعي لا الموضوع الخارجي ، إذ ليس موضوع من الموضوعات الخارجيّة إلّا ويحتمل فيه الحرمة لجهة من الجهات فقول النبيّ صلىاللهعليهوآله في ذيل الحديث المنطبق على الشبهة الحكميّة : (فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم) (٢) ، يدلّ على وجوب الاجتناب عن الشبهات في الشبهة الحكميّة فقط ، وهو المطلوب.
(أقول : فيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص أنّ رواية التثليث التي هي العمدة من أدلّتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ... إلى
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.
(٢) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.