وهو يتصدّق منه ويصل قرابته ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)(١) ، فقال عليهالسلام : (إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطّ الخطيئة).
ثمّ قال : (إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس) (٢).
فإنّ ظاهره نفي البأس عن التصدّق والصلة والحجّ من المال المختلط وحصول الأجر في ذلك ، وليس فيه دلالة على جواز التصرّف في الجميع ، ولو فرض ظهوره فيه ، صرف عنه بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ، وهو مقتضي بنفسه لحرمة التصرّف في الكلّ ، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف في بعض المحتمل أيضا ، لكن عرفت أنّه يجوز الإذن في ترك بعض المقدّمات
____________________________________
وهو يتصدّق منه ، ويصل قرابته ، ويحجّ ليغفر لما اكتسب ، ويقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) فقال عليهالسلام : (إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة وإنّ الحسنة تحط الخطيئة) ثمّ قال : (إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على جواز ارتكاب البعض يتّضح بعد ذكر مقدّمة مشتملة على امور :
منها : إنّ المستفاد من هذه الرواية هو حرمة التصرّف في الأموال المأخوذة من عمّال بني اميّة مجّانا أو بعوض ، ولعلّ ذلك من جهة كونهم لا يملكون ما في أيديهم ، لأنّ خلفاء بني اميّة أخذوا ما في أيديهم من الأموال بغير حقّ ، ثمّ القرينة على حرمة التصرّف فيها هو قول من يتصرّف فيها (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) وقول الإمام عليهالسلام (إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة).
ومنها : إنّ الإمام عليهالسلام حكم بجواز التصرّف في هذه الأموال بعد خلطها بما يكون حلالا ، بحيث لا يعرف الحرام من الحلال.
ومنها : إنّ ظاهر نفي البأس عن التصرّف حتى عن التصدّق والصلة والحجّ هو جواز التصرّف في البعض.
__________________
(١) هود : ١١٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩. الوسائل ١٧ : ٨٨ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٢ ، وفيهما : (... من عمل بني اميّة).