وهذا أيضا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه ولا يجوّز حمله على غير الشبهة المحصورة ، لأنّ موردها فيها ، فيجب حملها على أقرب المحتملين ؛ من ارتكاب البعض مع إبقاء ما عدا المقدار ، ومن وروده في مورد خاصّ ، كالربا ونحوه ، ممّا يمكن التزام خروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة.
ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حلّ جميع المال المختلط به.
____________________________________
وهذا المصنف ممّا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه ، لأنّ مضمونه هو جواز ارتكاب الكلّ ، والمستدلّ ممّن يقول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام لا الكلّ.
(ولا يجوّز حمله على غير الشبهة المحصورة) ، فإنّ هذا الحمل مستلزم لخروج المورد حيث يكون مورد هذا الخبر شبهة محصورة على ما تقدّم.
(فيجب حملها على أقرب المحتملين ؛ من ارتكاب البعض مع إبقاء) مقدار الحرام ، فيكون دليلا للمستدلّ.
(ومن وروده في مورد خاص ، كالربا).
حيث يعتبر العلم التفصيلي في الحكم بالحرمة ، فيكون مورد هذا الخبر خارجا عن قاعدة الاشتغال في الشبهة المحصورة ، حيث يجوز ارتكاب الجميع بعد انتفاء العلم التفصيلي ، ولذلك لا يكون دليلا على ما يقول به المستدلّ.
نعم ، هناك احتمال آخر يمكن أن يكون أقرب من الاحتمالين المذكورين ، كما في تعليقة صاحب الكفاية على الرسائل ، حيث قال قدسسره : بما حاصله : من أنّ المراد بالمال المختلط بالحرام هو مال عمّال بني اميّة ، واختلاط المال الحلال بالحرام بحيث لا يمكن تمييز أحدهما من الآخر ، وقع عندهم لا عند الآخذ منهم ، ثمّ الآخذ يشكّ ولا يعلم بأنّ ما أصابه هل هو من الحرام أو الحلال؟ ثمّ الحكم بالحلّ يكون مستندا إلى حمل فعل المسلم على الصحّة ، لأنّ المال مأخوذ من يد المسلم ويحمل تصرّفه في المال بدفعه إلى الغير على الصحّة عند الشكّ ، كما حمل المصنّف قدسسره ما ذكره من الأصناف على هذا الاحتمال.
(ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حلّ جميع المال المختلط به).
أي : وممّا ذكر من أنّ حرمة المال المختلط ممّا يعتبر فيها العلم التفصيلي كالربا ،