ومنها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا ، كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان.
وسيجيء حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ، ومتفرّعا على تصرّفه المحمول على الصحّة عند الشكّ.
____________________________________
يعلم حال ما ورد في الربا إذا اختلط به المال ، حيث يجوز ارتكاب الجميع ، فلا يجوز الاستدلال به على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في المقام ، فتمسّك بعض بما ورد في الربا ـ على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في الشبهة المحصورة ـ فاسد جزما ، كما لا يخفى.
(ومنها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا ... إلى آخره).
أي : ومن الأصناف ما دلّ على جواز أخذ المال من عامل الظلمة والسارق والسلطان الجائر ، مع العلم الإجمالي بوجود المال الحرام في أموال هؤلاء.
الفرق بين هذا الصنف والصنف السابق ، أنّ الصنف السابق يدلّ على جواز التصرّف في المال المختلط بالحرام ، وهذا الصنف يدلّ على جواز أخذ المال المختلط بالحرام ، وكلاهما يدلّ على جواز التصرّف في بعض أطراف الشبهة المحصورة ، فيكون دليلا لمن يقول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في الشبهة المحصورة.
(وسيجيء حمل جلّها أو كلّها ... إلى آخره).
أي : حمل جلّ الأصناف أو كلّها على أنّ الحكم بالحلّ في مواردها مستند إلى أمارة الحلّ ، وهي حمل فعل المسلم على الصحّة كما في المتن.
ثمّ إنّ بعض الشارحين قال : إنّ ما أفاده المصنّف قدسسره حيث قال : (وسيجيء حمل جلّها أو كلّها ... إلى آخره) وعد منه قدسسره إلّا أنّه لم يف بهذا الوعد.
وبالجملة ، إنّ هذه الأصناف تحمل على أحد امور وهي :
١ ـ اليد.
٢ ـ وحمل فعل المسلم على الصحّة.
٣ ـ وخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء ، وإلّا فالخروج عن قاعدة الاشتغال بهذه الأصناف التي لا تفيد القطع ، بل ولا الظنّ على جعل الشارع بعض الأطراف