وثانيا : إنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيّات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها ، وحلالها بحرامها.
____________________________________
(وثانيا : إنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة ... إلى آخره).
أي : أنّ القاعدة التي ذكرها الأصحاب وهي وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة ، فلا تجري في الأفراد غير المندرجة تحت ماهيّة واحدة.
ولهذا حكموا بجواز استعمال الإناء فيما إذا شكّ بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه ، لأنّ الأفراد في هذا المثال ليست مندرجة تحت ماهيّة واحدة ، هذا توضيح ما أجاب به صاحب الحدائق ثانيا عن كلام صاحب المدارك.
والمستفاد من هذا الجواب الثاني هو التفصيل المتقدّم ، هذا ما قلنا حول كلام صاحب الحدائق تبعا للآخرين ، ولكن للملاحظة في كلامه مجال ، وذلك لأنّ ما ذكره في الجواب عن كلام صاحب المدارك ثانيا ، حيث قال : (وثانيا : إنّ القاعدة المذكورة) ظاهرة في أنّ المراد بها ما هو المذكور في كلام صاحب المدارك ، حيث قال : (إنّ المستفاد من قواعد الأصحاب ... إلى آخره) حيث تمسّك صاحب المدارك بهذه القاعدة على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، فحمل المحشّين القاعدة المذكورة في كلام صاحب الحدائق على قاعدة وجوب الاحتياط على خلاف كلام صاحب الحدائق ، إلّا أنّهم نظرا إلى تطبيق كلام صاحب الحدائق على التفصيل ارتكبوا ذلك.
ولكنّ الأولى أن يقال : إنّ كلمة «إنّما» خطأ من الناسخ ، بل كان مكانها كلمة «لا» ، فكانت العبارة هكذا :
وثانيا : إنّ القاعدة المذكورة عند الأصحاب التي تمسّك بها صاحب المدارك على عدم وجوب الاحتياط ، لا تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة ، حتى تكون دليلا على ما ذهب إليه صاحب المدارك من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل تتعلّق بالأفراد غير المندرجة تحت ماهيّة واحدة ، كما يظهر من المثال المذكور ، فإنّهم يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة إذا كانت الأفراد مندرجة تحت ماهيّة واحدة ، فما