كما يدلّ عليه تأويلهم لصحيحة (١) عليّ بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بذلك ، أنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة.
____________________________________
ولا من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عندهم ، كما تخيّله صاحب المدارك قدسسره ، بل من جهة انتفاء شرط وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عندهم ، لأنّ وجوب الاحتياط فيها يكون مشروطا بكون جميع أطراف العلم الإجمالي محلّا لابتلاء المكلّف ، فلو خرج بعضها عن محلّ الابتلاء لم يؤثّر العلم الإجمالي في إيجاب الاحتياط ، والمثال المذكور يكون من هذا القبيل حيث يكون خارج الإناء خارجا عن محلّ الابتلاء ، فلهذا حكموا بجواز استعماله.
وحينئذ إذا لم يكن بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء ، لكان بناؤهم على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة مطلقا ، من غير فرق بين كون الأطراف داخلة في حقيقة واحدة ومندرجة تحت ماهيّة واحدة أم لم تكن كذلك ، فما ذكره صاحب الحدائق من التفصيل لا يرجع إلى محصّل صحيح.
وبالجملة ، إنّ حكم الأصحاب بعدم وجوب الاحتياط في مثال الإناء يكون من جهة كون خارج الإناء خارجا عن محلّ الابتلاء ، فيكون ظاهرهم هو الحكم بطهارة الماء في الإناء أيضا.
(كما يدلّ عليه تأويلهم لصحيحة عليّ بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بذلك).
أي : بكون خارج ظرف الماء خارجا عن محلّ الابتلاء ، فعدم استبانة الدم في الماء يوجب احتمال إصابة الدم في خارج الإناء ، وحينئذ لا يجب الاحتياط لكون بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محلّ الابتلاء. هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل.
وثانيهما : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(إنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة ، أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة ... إلى آخره).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦. التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩. الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧. الوسائل ١ : ١٥١ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٨ ، ح ١.