خروج كلّ منهما بالخصوص ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم.
وأمّا العقليّة ، فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الأمرين ، بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور بوجوب دفع الضرر ، أعني : العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما.
وبالجملة ، فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتماليّة ،
____________________________________
أي : إبقاء واحد من المشتبهين تحت أدلّة الحلّ غير جائز ؛ وذلك لأنّ المراد من واحد منهما لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : هو أحدهما المفهومي المبهم.
وثانيهما : هو أحدهما المصداقي.
وكلا الاحتمالين باطل.
أمّا الاحتمال الأوّل ، فلما ذكر المصنّف قدسسره من أنّ بعد فرض خروج كلّ واحد من المشتبهين عن أدلّة الحلّ بأدلّة تحريم العناوين الواقعيّة بعد حكم العقل بوجوب الإطاعة لا يبقى شيء تحت أدلّة الحلّ ، لأنّ أحدهما المفهومي الكلّي ليس فردا ثالثا حتى يحكم ببقائه تحت أصالة العموم.
وأمّا الاحتمال الثاني ، فلأجل كونه مستلزما لاستعمال أدلّة الحلّ في معنيين ، أي : حلّية المشتبهات في الشبهات البدويّة معيّنا ، وحلّية المشتبهات في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي تخييرا ، وقد ثبت في محلّه عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في المعنيين ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من حمل أدلّة الحلّ على الشبهات البدويّة فقط.
والمتحصّل ممّا ذكرنا هو عدم المانع النقلي عن وجوب الموافقة القطعيّة.
(وأمّا العقليّة ، فلمنع استقلاله في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردّد بين الأمرين ... إلى آخره).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في عدم المانع العقلي عن وجوب الموافقة القطعيّة هو أنّ العقل لا يحكم بقبح مؤاخذة من ارتكب أحد المشتبهين ، فصادف الحرام ، بل يحكم بوجوب الموافقة القطعيّة ، لأنّ في ارتكاب أحد المشتبهين ضرر محتمل ، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فيجب الاجتناب عن كلا المشتبهين.