وأمّا الموافقة القطعيّة فالأقوى ـ أيضا ـ وجوبها ، لعدم جريان أدلّة الحلّية ولا أدلّة البراءة عقليّها ونقليّها.
أمّا النقليّة ، فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين ، وإبقاؤهما يوجب التنافي مع أدلّة تحريم العناوين الواقعيّة ، وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز ، إذ بعد
____________________________________
الرسول صلىاللهعليهوآله يجب الاجتناب عنه ، فيجب الاجتناب عن المرأة والمائع ليحصل العلم بالاجتناب عمّا نهى عنه الرسول صلىاللهعليهوآله.
هذا تمام الكلام في حرمة المخالفة القطعيّة.
ولا فرق فيها بين أن تكون أطراف الشبهة مندرجة تحت حقيقة واحدة وبين أن لا تكون كذلك.
وهكذا لا فرق فيها بين أن يكون متعلّق الخطاب عنوانا واحدا أو عنوانين ، كما تقدّم التفصيل.
(وأمّا الموافقة القطعيّة فالأقوى ـ أيضا ـ وجوبها) كذلك ، من دون فرق بين الأمثلة المتقدّمة في حرمة المخالفة القطعيّة ، وذلك لعدم المانع بعد ثبوت المقتضي كما تقدّم ، لأنّ المانع في الشبهة التحريميّة هو جريان أدلّة الحلّية ، وأدلّة الحلّية لا تجري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، كما تقدّم ، وقد أشار اليه المصنّف قدسسره بقوله :
(لعدم جريان أدلّة الحلّية ، ولا أدلّة البراءة عقليّها ونقليّها.
أمّا النقليّة ، فلما تقدّم من استوائها بالنسبة إلى كلّ من المشتبهين).
لأنّ كلّ واحد من المشتبهين في نفسه يكون مشكوك الحلّ والحرمة ، فتشمل الأدلّة كلا المشتبهين ، فحينئذ :
(إبقاؤهما يوجب التنافي ... إلى آخره).
أي : إبقاء كلا المشتبهين تحت أدلّة الحلّ والبراءة يوجب التنافي والتعارض بين أدلّة الحلّ والبراءة (مع أدلّة تحريم العناوين الواقعيّة) كالخمر والغصب وغيرهما.
إذ مقتضى هذه الأدلّة هو وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إذا علم بكون أحدهما خمرا أو غصبا ، مع أنّ أدلّة الحلّ تقتضي الحلّية وجواز الارتكاب.
(وإبقاء واحد على سبيل البدل غير جائز).