ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما ، وليس ذلك إلّا لأنّ أصالة عدم تطليقة كلّ منهما متعارضان في حقّ الزوج بخلاف الزوجة ، فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عمليّة.
نعم ، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة ، ومثل ذلك كثير في الغاية.
____________________________________
ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما).
وقال غلام رضا في تعليقته على الرسائل : «إنّ خروج هذا المثال عن المقام ليس من جهة كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء ، بل من جهة أنّ محلّ الكلام في الشبهة المحصورة إنّما هو ما إذا حصل العلم الإجمالي لشخص واحد دون عدّة أشخاص ، فإنّه نظير واجدي المني في الثوب المشترك ، يكون الشكّ فيه بالنسبة إلى كلّ منهما بدويّا ، فالمرجع هو البراءة». انتهى.
فعلى ما ذكره يكون عدم وجوب الاجتناب على الزوجة من جهة كون شكّها فيه شكّا بدويّا ، وهذا لا ينافي أن يكون عدم وجوب الاجتناب عليها من جهة كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء ، فإنّ الشكّ حينئذ ـ أيضا ـ يرجع إلى الشكّ البدوي بالنسبة إلى محلّ الابتلاء ، كما عرفت غير مرّة.
(نعم ، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة).
أي : دخلت هذه الشبهة في الشبهة المحصورة التي يجب الاجتناب عنها ، أي : يجب عليها الاجتناب عن مخالفة التكليف المترتّبة على إبقاء الزوجيّة ، وذلك فيما إذا نذرت درهما للفقير لو طلّقت هي أو ضرّتها مثلا ، فيجب عليها دفع الدرهم للفقير بعد علمها إجمالا بوقوع الطلاق عليها أو على ضرّتها ، ولا يجوز لها استصحاب زوجيّتها وزوجيّة ضرّتها لئلّا تدفع للفقير درهما ، وذلك لعلمها إجمالا بطلاق إحداهما الموجب لوجوب دفع الدرهم للفقير بسبب النذر ، فلا يجوز لها الاستصحاب لأنّه مستلزم للمخالفة القطعيّة ، كما لا يجوز لأحد واجدي المني في الثوب المشترك إدخال الآخر في المسجد بواسطة استصحاب عدم جنابته وعدم جنابة محموله ، لأنّ ذلك مستلزم للمخالفة القطعيّة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي مع توضيح منّا.