الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليهالسلام : (إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به ، وإن كان شيئا بيّنا فلا) (١).
حيث استدلّ به الشيخ قدسسره على العفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم ، وحملها المشهور على أنّ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء ، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته.
ومعلوم أنّ ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.
وما ذكرنا واضح لمن تدبّر.
إلّا أنّ الإنصاف أنّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى.
ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ، ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتّفق عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه ، لم يشكّ أحد في عدم وجوب
____________________________________
فامتخط) ، أي : رمى به عن أنفه ، كما في الأوثق (فصار الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليهالسلام : (إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به ، وإن كان شيئا بيّنا فلا)).
أي : فلا يجوز الوضوء منه.
(حيث استدلّ به الشيخ قدسسره على العفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم).
أي : استدلّ الشيخ بهذه الصحيحة على عدم تنجّس الماء بملاقاة الدم إذا كان الدم من حيث الصغر على حدّ لا يدركه البصر في الماء.
(وحملها المشهور على أنّ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء ، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته).
وهذا الحكم منهم مع قولهم بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وكونها محصورة بالفرض ، لا يصحّ إلّا من جهة كون بعض الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء.
(إلّا أنّ الإنصاف أنّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦. التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩. الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧.