النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز.
فتنجيسه ـ حينئذ ـ ليس إلّا لمجرّد تعبّد خاصّ ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.
____________________________________
الاجتناب عن ملاقيه ، كما توهّم السيد أبو المكارم في الغنية ، حتى يدلّ وجوب الاجتناب عن المشتبه على وجوب الاجتناب عن ملاقيه.
ثمّ إنّ المصنّف قدسسره لم يذكر معادلا لقوله : (أمّا أوّلا) ، فهذا التعبير منه ليس في محلّه ، فإذا منعت الملازمة المذكورة ، بمنع ظهور ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الشيء على وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الهجر عن ملاقيه ، إذا لم يكن على الملاقي أثر الرجز والنجاسة حتى يجب الاجتناب عنه من جهة كون الملاقي رجزا ونجسا.
أمّا الجواب عن الرواية فسيأتي في كلام المصنّف قدسسره فانتظر.
(فتنجيسه ـ حينئذ ـ ليس إلّا لمجرّد تعبّد خاصّ).
أي : فتنجيس الملاقي للرجز حين عدم الملازمة المذكورة ، ليس إلّا لمجرّد تعبّد خاص وهو التعبّد بتنجّس ملاقي الرجز والنجس بالملاقاة ، فيجب الاجتناب عنه ، كما يجب عن النجس.
(فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه).
وذلك لوجوه :
أوّلا : لما ذكر من عدم الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه.
ثانيا : على فرض تسليم الملازمة لا تنفع في اثبات وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه في المقام ، لأنّها صارت موهونة ، حيث لم يقل أحد بوجوب اجتناب ملاقي المحرّمات إلّا النجاسات.
وثالثا : إنّ الملازمة المذكورة لو ثبتت ، لكانت مختصة لما وجب اجتنابه بالذات ، كالنجس لا ما وجب اجتنابه من باب المقدّمة ، كالمشتبه في المقام.