فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة سليمة أو معارضة ، [ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقاة ففقد ، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي ، ولا يخفى وجهه ، فتأمّل جيّدا].
____________________________________
المفقود لخروجه عن محلّ الابتلاء بعد فقده.
٤ ـ ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ثمّ فقد الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ ولا يقوم مقام الملاقى ـ بالفتح ـ وذلك لتنجّز التكليف بالاجتناب في المشتبهين بعد تساقط الاصول فيهما فيبقى الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ سليما عن المعارض ، وكذا يبقى صاحب الملاقى ـ بالفتح ـ على حكمه وهو وجوب الاجتناب عنه ، لأنّه قبل فقد صاحبه كان واجب الاجتناب ، فيستصحب لو شكّ في بقائه ، إلّا أن يقال : إنّ الحكم بوجوب الاجتناب عنه كان عقليّا من باب المقدّمة العلميّة وهو باق يقينا ، فلا يجري الاستصحاب فيه لانتفاء الشكّ فيه.
٥ ـ ما إذا كانت الملاقاة مقارنة للعلم الإجمالي مع بقاء الملاقى ـ بالفتح ـ كان حكم الملاقي ـ بالكسر ـ عدم وجوب الاجتناب عنه ، لكون الأصل الجاري سليما عن المعارض.
٦ ـ نفس هذه الصورة الخامسة بفرق هو فقد الملاقى ـ بالفتح ـ في هذه الصورة السادسة ، وحكمها حكمها ، وذلك لتنجّز التكليف بالاجتناب في الملاقى ـ بالفتح ـ قبل فقده ، وفي صاحبه بعد تعارض الاصول فيهما فيبقى الأصل الجاري في الملاقي ـ بالكسر ـ سليما عن المعارض.
فالملاك في حكم الملاقي ـ بالكسر ـ من حيث وجوب الاجتناب عنه وعدم وجوبه عنه هو كون الأصل الجاري فيه سليما عن المعارض ، أو مع المعارض ، فعلى الأوّل لا يجب الاجتناب عنه ، وعلى الثاني يجب الاجتناب عنه ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة سليمة أو معارضة).
ثمّ أشار إلى الصورة الرابعة بقوله :
(ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقاة ففقد ، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي).
وأمّا طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ فلجريان أصالة الطهارة السليمة عن المعارض ، كما