القطعيّة ، لأنّ المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، فالواجب الرجوع في كلّ مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما.
فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة ، لعدم جريان الاستصحاب ، وفي المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد ، فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها ، وعدم ترتّب الأثر عليها ، لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي.
____________________________________
وذلك من جهة عدم كون التكليف فعليّا على كلّ تقدير.
(فيرجع في المثال الأوّل) ، أي : مثال الحيض (إلى استصحاب الطهر) لكونه مجرى للاستصحاب من جهة كون المكلّف متيقّنا بالطهر(إلى أن يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة ، لعدم جريان الاستصحاب) ، وذلك لليقين بارتفاع الطهر بالحيض ، غاية الأمر يتردّد دم الحيض بين الدم السابق واللاحق.
ويرجع (في المثال الثاني) وهو مثال المعاملة الربويّة (إلى أصالة الإباحة) من حيث الحكم التكليفي ، وإلى أصالة الفساد من حيث الحكم الوضعي ، (فيحكم في كلّ معاملة يشكّ في كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها) بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو الحرمة ، لأنّ استحقاق العقاب يكون من آثار الحرمة ، (وعدم ترتّب الأثر عليها) بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، لأنّ الأصل في المعاملات إذا شكّ في صحّتها هو الفساد ، وعدم ترتيب الأثر وهو النقل والانتقال عليها.
قوله : (لأنّ فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي).
دفع لما يتوهّم من الملازمة بين الإباحة والصحّة في المعاملة ، وكذا بين الحرمة والفساد ، فلازم أصالة الإباحة على ما تقدّم هو صحّة المعاملة ، فكيف يحكم بفسادها؟! وذلك فإنّ الشكّ في الصحّة والفساد مسبّب عن الشكّ في الإباحة والحرمة ؛ وأصالة الإباحة ـ حينئذ ـ حاكمة على أصالة الفساد لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
وحاصل الدفع إنّما يتمّ على تقدير الملازمة المذكورة وكون أصالة الإباحة حاكمة على أصالة الفساد ، إلّا أنّ الملازمة مردودة وباطلة ، لأنّ صحّة المعاملة ليست من لوازم إباحتها ، كما أنّ فسادها ليس من لوازم حرمتها ، لأنّ النهي في المعاملة وتحريمها لا يدلّ