ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه ، وليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود وإن قلنا بجواز التمسّك بالعامّ عند الشكّ في مصداق ما خرج عنه ؛ للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجيّة عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العامّ عن الظهور بالنسبة إليها ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.
____________________________________
على فسادها ، كما ثبت في محلّه.
ثمّ إنّ الشكّ في الصحّة والفساد في المعاملة في المقام ليس مسبّبا عن الشكّ في الإباحة والحرمة ، بل مسبّب عن الشكّ في كونها ربويّة وعدمها ، والأوّل ملازم للحرمة والفساد ، والثاني ملازم للإباحة والصحّة.
إلّا أنّ أصالة الإباحة لا تثبت عدم الربويّة الملازم للصحّة ، كما أنّ أصالة الفساد لا تثبت الربويّة الملازمة للحرمة ، لأنّ الأصل لا يثبت اللوازم العقليّة ، كما سيأتي في بحث الأصل المثبت.
(ولذا يفسد في حقّ القاصر بالجهل ... إلى آخره).
أي : لعدم الملازمة بين الفساد والحرمة (يفسد) العقد الربوي ، ولا يحرم (في حقّ القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه).
أي : بناء على صحّة معاملات الصبي ، وإلّا فلا يفرّق بين ما يكون ربويّا وغيره ، إذ يكون فساد الجميع ـ حينئذ ـ مستندا إلى صغره لا إلى كون معاملته ربويّة.
وكيف كان ، يكون البيع الربوي فاسدا في حقّ هؤلاء ، ولا يكون حراما ، كما لا يخفى.
قوله : (وليس هنا مورد التمسّك بعموم صحّة العقود وإن قلنا بجواز التمسّك بالعامّ عند الشكّ في مصداق ما خرج عنه ؛ للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجيّة عن العموم ... إلى آخره).
دفع لما يتوهّم من أنّ مقتضى القاعدة في الشكّ في صحّة المعاملة وفسادها في المقام ، هو التمسّك بعموم ما دلّ على صحّة العقود مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، لأنّ أصالة الفساد تكون من الاصول العمليّة ، ولا يجوز
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) النساء : ٢٩.