العلم الإجمالي بالتكليف المتعلّق بالمكلّف ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه.
____________________________________
هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلّق بالمكلّف ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ العلم الإجمالي المانع عن إجراء الاصول في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة قد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف به بين أمرين أو امور ، وقد يكون ناشئا عن اشتباه المكلّف. وكان الكلام إلى الآن في الشبهة المحصورة التي يدور فيها أمر المكلّف به بين أمرين ، أو امور.
ويتعرّض المصنّف قدسسره في هذا الأمر السابع للشبهة المحصورة التي يدور فيها أمر المكلّف بين أمرين ، كالخنثى الذي يدور أمره بين الرجل والمرأة.
واشتباه المكلّف يكون على قسمين :
القسم الأوّل : ما يكون طرفا الشكّ احتمالين في مخاطبين ، كواجدي المني في الثوب المشترك.
والقسم الثاني : ما يكون طرفا الشكّ احتمالين في مخاطب واحد ، كالخنثى ، حيث يكون كلّ واحد من احتمالي الرجولة والانوثة راجعا إليه.
والمصنّف قدسسره لم يتعرّض للقسم الأوّل ، واكتفى بذكر القسم الثاني ، مع أنّ الشبهة في كليهما موضوعيّة ، ولعلّ الوجه في ذلك هو أنّ محلّ البحث في المقام هو الشكّ في المكلّف به ، فترك الأوّل لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في التكليف ، وذكر الثاني لكون اشتباه المكلّف فيه موجبا للاشتباه في المكلّف به ، إذ الخنثى بعد عدم كونه طبيعة ثالثة يشكّ في أنّ المكلّف به في حقّه هل هو ما يكون في حقّ الرجال أو النساء؟ كما يأتي تفصيل ذلك في المتن.
والشكّ في المكلّف به على ما تقدّم سابقا على قسمين :
أحدهما : ما يكون خطاب الشارع فيه معلوما تفصيلا ، وإنّما التردّد يكون في متعلّقه ،