عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن سياق كلامهم ، فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكلّ ، إلّا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز.
وأمّا الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب ، لكن مع عدم العزم على ذلك من أوّل الأمر ، وأمّا معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام فيستحقّ
____________________________________
بوجوب الاجتناب).
بمعنى : إنّهم قالوا في الشبهة المحصورة بوجوب الاجتناب عن الكلّ ، فيكون قولهم في غير المحصور بعدم وجوب الاجتناب ظاهرا في عدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف كالشبهة المحصورة ، فلازمه جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، كما يقتضيه نفي الاجتناب عن الكلّ ، حيث يكون لازم قولنا : ليس كلّ حيوان إنسانا ، أي : ليس جميع الحيوان إنسانا ، بل بعضه إنسان ، وبعضه غير إنسان.
(وهذا غير بعيد عن سياق كلامهم ، فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكلّ).
أي : الاحتمال الثاني غير بعيد عن سياق كلامهم ، غاية الأمر على هذا الاحتمال لا يشمل معقد إجماعهم بحكم ارتكاب الكلّ ، بل لا بدّ من حمل الإجماع على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، حتى يكون مطابقا لمرادهم على الفرض.
وأمّا مقتضى الوجه الثاني ، فهو عدم جواز ارتكاب الكلّ ، بل يقتضي الارتكاب بما يندفع به العسر والحرج.
وأمّا مقتضى الوجه الثالث وهي الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم تعلم حرمته ، فهو جواز ارتكاب الكلّ لو كانت شاملة لموارد العلم الإجمالي ، إلّا أنّه يجب تقييدها ـ حينئذ ـ بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، وذلك لعدم جواز المخالفة القطعيّة عقلا وشرعا.
وأمّا مقتضى الوجه الرابع ، فهو عدم جواز الارتكاب ، كما يظهر ذلك من قول الإمام عليهالسلام : (أمن مكان واحد ... إلى آخره).
(وأمّا الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب) خصوصا بناء على تنزيل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة منزلة الشكّ البدوي ، كما عرفت.
إلّا أنّ جواز الارتكاب يجب تقييده بعدم العزم على ارتكاب الكلّ من الأوّل ، (وأمّا