وما بينهما من الوسائط كلّما جرى مجرى الطرف الأوّل الحق به ، وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني الحق به ، وما يفرض فيه الشكّ يعرض على القوانين والنظائر ، ويراجع فيه إلى الغالب ، فإن غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين ، وإلّا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل ، وبهذا ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما».
____________________________________
مراتب غير المحصور ، بأن يكون عنوان غير المحصور بمنزلة عامّ له أفراد مندرجة تحته ، وكانت مختلفة من حيث المراتب ، بأن يكون اندراج البعض في العامّ قطعيّا ، مثل الألف وما فوقه ، ولهذا جعل المحقّق قدسسره عدد الألف مرتبة عليا وممّا لا يحصر قطعا ، وعدد الثلاثة مرتبة دنيا وممّا يحصر قطعا لسهولة عدّها.
(وما بينهما من الوسائط كلّما جرى مجرى الطرف الأوّل) في عسر العدّ في زمان قصير(الحق به) ، أي : بالطرف الأوّل في كونه غير المحصور ، مثل مراتب فوق ستمائة.
(وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني) في سهولة العدّ في زمان يسير(الحق به) ، أي : بالطرف الثاني في كونه محصورا ، مثل مراتب الخمسين وما فوقه إلى المائة.
(وما يفرض فيه الشكّ) في كونه من المحصور أو غيره (يعرض على القوانين) من الأدلّة الاجتهاديّة الموجبة للظنّ الخاصّ ، أو المطلق بكون المشكوك من أحد الطرفين.
(والنظائر ، ويراجع فيه إلى الغالب ... إلى آخره).
أي : يعرض على النظائر على فرض انتفاء الأدلّة على الإلحاق بأحد الطرفين ، بأن يلاحظ أنّ نظيره في سائر الموارد هل هو من المحصور أو غيره؟ فإن اختلف نظيره في سائر الموارد في عسر العدّ ويسره يراجع فيه إلى ما هو الغالب في نظائره ، فإن حصل الظنّ بإلحاقه بأحد الطرفين من الغلبة ، فيعمل به.
(وإلّا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل).
أي : واستصحاب الحلّية على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، لأنّ المشتبهات قبل العلم الإجمالي كانت حلالا ثمّ علم إجمالا بوجود حرام فيها ، ثمّ يشكّ في كون الشبهة محصورة حتى يجب الاجتناب عن جميع الأطراف ، أو غير محصورة حتى لا يجب الاجتناب عنها ، بل يحكم بحلّيتها ظاهرا ، فيستصحب الحلّية (إلى أن يعلم الناقل) بأنّ