المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها ـ أنّ تعسّر العدّ غير متحقّق في ما مثّلوا به لغير المحصور ، كالألف مثلا ، فإنّ عدّ الألف لا يعدّ عسرا.
وربّما قيّد المحقّق الثاني عسر العدّ بزمان قصير ، قال في فوائد الشرائع ، كما عن حاشية الإرشاد ، بعد أن ذكر أنّ غير المحصور من الحقائق العرفيّة : «إنّ طريق ضبطه أن يقال : لا ريب أنّه إذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا ، قطع بأنّه ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ، لعسر ذلك في الزمان القصير ، فيجعل طرفا ، ويوحد مرتبة اخرى دنيا جدّا ، كالثلاثة نقطع بأنّها محصورة ، لسهولة عدّها في الزمان اليسير.
____________________________________
(وفيه ـ مضافا إلى أنّه إنّما يتّجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ... إلى آخره).
لأنّ نقل الإجماع بعنوان غير المحصور ، أو تحصيله من فتاوى الأصحاب بهذه العبارة ـ أي : غير المحصور ، بمعنى توافقهم في المقام بهذه العبارة مع اختلافهم في دقّة النظر وطريقة التعبير والبيان ـ يكشف عن صدور هذا العنوان عن الإمام عليهالسلام ، فيعامل معه ـ حينئذ ـ معاملة اللفظ الواقع في الكتاب والسنّة.
(أنّ تعسّر العدّ غير متحقّق في ما مثّلوا به لغير المحصور ، كالألف مثلا).
فحينئذ ما ذكر من المثال لا ينطبق على الضابط المذكور ، وقد تنبّه له المحقّق الثاني ، حيث قيّد عسر العدّ بزمان قصير ، وقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وربّما قيّد المحقّق الثاني عسر العدّ بزمان قصير).
إلّا أنّ التقييد المذكور لا يكفي في تصحيح الضابط المذكور ، وذلك :
أوّلا : لأنّ الزمان القصير غير منضبط لتردّده بين الساعة والدقيقة وغيرهما.
وثانيا : لنقضه بما ذكره الأصحاب من كون اشتباه حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في إناء شبهة محصورة مع وجود عسر العدّ في الحبّات المذكورة.
ولا يخفى أنّ مثال الألف لغير المحصور في كلامهم يجب أن يكون من باب التمثيل لا من باب التحديد ، إذ على الثاني يلزم أن لا يكون الزائد على الألف غير محصور ، مع أنّه غير محصور بطريق أولى ، على تقدير كون الألف غير محصور ، فيكون الألف مرتبة من