الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام.
فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة في ألف حبّة ، والمفروض أنّ تناول ألف حبّة من الأرز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردّد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل ، لأنّ كلّ لقمة يكون فيها الحبّة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير ، أو مضغها لكونه مضغا للنجس ، فكأنّه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات.
نعم ، لو اتّفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كلّ حبّة واقعة مستقلّة كان له حكم غير المحصور ، وهذا غاية ما ذكروا ، أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها.
فالأولى الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد ، فإنّ قوله : اجتنب عن الخمر ، لا فرق في دلالته على تنجّز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردّد بين امور محصورة وبين الموجود المردّد بين امور غير محصورة.
____________________________________
الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام).
فيكون ـ حينئذ ـ اشتباه حبّة أرز محرّمة أو نجسة بين ألف حبّة شبهة محصورة لا غير محصورة ، وذلك أنّ ألف حبة في مقام تناولها لا تزيد عن عشر لقمات عادة ، فكلّ لقمة تعدّ واقعة يحكم فيها بالحرمة أو الحلّية ، فتكون أطراف الشبهة عشرة ، ومن المعلوم أنّ اشتباه الحرام بين عدد العشر يكون من الشبهات المحصورة.
نعم ، لو فرض تعلّق الحكم بكلّ حبّة أصبحت كلّ حبّة واقعة مستقلّة ، فتكون الشبهة حينئذ غير محصورة.
(فالأولى الرجوع في موارد الشكّ إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ الأولى هو الأخذ بالاحتياط في موارد الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غيرها ، وذلك أنّ مقتضى قول الشارع : اجتنب عن الخمر ، هو الاجتناب عن الخمر لتنجّز التكليف بالعلم الإجمالي ، من دون فرق بين كون الشبهة محصورة أو غيرها.