وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ، لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا ، وكون الكلام في ما عرض له الإجمال ثانيا.
ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه هو الفاضل القمّي رحمهالله ، والمحقّق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته ، لكنّه قدسسره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ، قال ـ في مسألة التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس ، بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلّا بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ ما لفظه : «نعم ، لو حصل يقين المكلّف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون
____________________________________
خارجا لئلّا يلزم التكليف بالمجمل.
وحاصل الدفع ، هو عدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على الامتثال من طريق الاحتياط بعد عدم تمكّنه من العلم التفصيلي بما هو الواجب واقعا ، وقبح تنجّز التكليف على الجاهل يختصّ بما لم يتمكّن من الاحتياط بعد عدم تمكّنه من الاستعلام ، وذلك لقبح توجّه التكليف إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط.
(وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل ، لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا ، وكون الكلام في ما عرض له الإجمال ثانيا).
وتقدّم من المحقّق القمّي قدسسره ، حيث قال بمنع التكليف بالمجمل لكونه مستلزما لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتّفق العدليّة على استحالته ، فيقول المصنّف قدسسره في ردّه بأحد وجهين :
الأول : عدم قبحه مع تمكّن المكلّف من الامتثال ولو بالاحتياط.
والثاني : خروج ما ذكره المحقّق القمّي قدسسره من استحالة التكليف بالمجمل عن محلّ الكلام ، وذلك لأنّ التكليف بالمجمل الذاتي يكون قبيحا ، ومحلّ البحث هو الإجمال بالعرض ، والتكليف بما عرض له الإجمال ليس بقبيح. فتأمّل جيدا.
(ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه هو الفاضل القمّي رحمهالله والمحقّق الخوانساري قدسسره في ظاهر بعض كلماته ، لكنّه قدسسره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر ... إلى آخره).
وقد تقدّم من المصنّف قدسسره الحكم بوجوب الاحتياط في هذه المسألة ، كالمسألة السابقة ، فيقول : إنّ المخالف في المسألة هو الفاضل القمّي قدسسره والمحقّق الخوانساري في