الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك ، فلا يجوز ـ إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة ـ الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر الأكثر الأوّل ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر ، وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض بشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله تعالى.
ويتفرّع على ذلك أنّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة ، فلا يجوز ـ إن قدر على الثوب الطاهر المتيقّن وعجز عن تعيين القبلة ـ تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع
____________________________________
اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا) كالصلاة في ثوب طاهر آخر غير الثوبين المشتبهين (فلا يجوز إن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام ، أو الظهر والجمعة) ، أي : فلا يجوز الامتثال الإجمالي (بالجمع بين المشتبهات).
وعلى الثاني يكون الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ، فيكون المكلّف مخيّرا بينهما ، وقد أشار إلى كلا الاحتمالين بقوله : (وجهان ، بل قولان ، ظاهر الأكثر الأوّل) ، أي : اشتراط عدم تمكّن المكلّف من الامتثال التفصيلي في كفاية الامتثال الإجمالي ؛ وذلك لتوهّم اعتبار قصد الوجه في امتثال الأمر ، وواضح أنّ قصد الوجه لا يحصل إلّا بالامتثال التفصيلي ، فنظرا إلى هذا التوهّم يكون الامتثال التفصيلي مع تمكّن المكلّف ـ عنه مبرئ للذمّة قطعا ، والامتثال الإجمالي يشكّ في كفايته ـ مع التمكّن ـ عن الامتثال التفصيلي ، فحينئذ يحكم العقل بلزوم تعيين الامتثال التفصيلي لكونه محصّلا للغرض قطعا.
(ويتفرّع على ذلك) ، أي : على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي (أنّه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات) كتمكّن المكلّف من العلم التفصيلي بالثوب الطاهر عند اشتباهه بالثوب النجس (وعجز عنه) ، أي : عن العلم التفصيلي (من جهة اخرى) بأن لم يتمكّن من العلم التفصيلي بالقبلة عند اشتباهها ، (فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة) التي يتمكّن من العلم التفصيلي فيها بأن يصلّي في الثوب الطاهر إلى أربع جهات.