القصر والإتمام ، أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته ، كما صرّح به في الموجز وشرحه والمسالك ، والروضة والمقاصد العليّة ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين؟ أمّا عن نهاية الأحكام والمدارك
____________________________________
نظير الصورة الرابعة. هذا تمام الكلام في الصور الممكنة في مسألة تردّد الظهر والعصر المترتّبين بين القصر والإتمام.
ثمّ إنّ الاحتمالات الأخيرة ، وهي صور تقدّم العصر على الظهر جميعها باطلة وخارجة عن محلّ الكلام لانتفاء الترتيب اللازم فيها ، وكذلك الصورة الثالثة والرابعة بالإضافة إلى خروج الصورة الاولى ـ أيضا ـ عن محلّ النزاع ، لكونها صحيحة بلا إشكال ، فيبقى النزاع في الصورة الثانية فقط ، كما هو مبيّن في المتن. هذا تمام الكلام في تحرير محلّ النزاع في المسألة الاولى.
ونفس الكلام يجري في المسألة الثانية وهي تردّد الظهر والعصر بين الجهات الأربع ، فتأمّل جيدا كي تتمكّن من استخراج الصور والاحتمالات المتصورة فيها ثمّ تمييز ما هو داخل في محلّ النزاع ، وما هو خارج عنه صحة وفسادا ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ التقدّم والتأخّر ، والتوافق والاختلاف هنا ناشئ في الجهة ، بينما هناك كان ناشئا في القصر والإتمام ، فلا حاجة ـ حينئذ ـ إلى تكرار الصور والاحتمالات الواردة فيها ، وقد أشار المصنّف قدسسره إلى محلّ النزاع بقوله :
(فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته) ، أي : محتملات الواجب ، كما تقدّم في الصورة الاولى ، (أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين) كما تقدّم في الصورة الثانية.
وذهب جماعة إلى اعتبار حصول العلم بالفراغ عن الواجب الأوّل في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق ، كما هو مبيّن في المتن ، وذهب بعض الفقهاء إلى كفاية حصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين ، كما هو مقتضى الصورة الثانية ، وبذلك تقع الصورة الثانية محلّا للنزاع ، كما لا يخفى ، حيث يقول بعضهم بكفاية