ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي تحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر ، أمّا ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود الأمر فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى.
____________________________________
(ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي تحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر) ، فحينئذ لا تكون محتملات العصر مأمورا بها ، إمّا من جهة عدم حصول الترتّب ببطلان الظهر على تقدير كون جهة القبلة هي التي صلّى إليها صلاة العصر ، أو من جهة عدم الأمر على تقدير كون جهة القبلة هي التي صلّى إليها صلاة الظهر ؛ وذلك لأنّ الصلاة إلى غير القبلة ليس مأمورا بها ، فيكون عدم جواز الدخول في العصر ـ حينئذ ـ من جهة العلم بعدم الأمر لا من جهة أصالة عدم الأمر ، وبذلك لا حاجة ـ حينئذ ـ إلى أصالة عدم الأمر.
(أمّا ما لا يتحمله إلّا على تقدير وجود الأمر فلا يقتضي الأصل المنع عنه) ، بأن يأتي بالعصر إلى الجهة التي صلّى إليها صلاة الظهر ، أو يأتي بها قصرا بعد الإتيان بالظهر قصرا وتماما بعد الإتيان بها تماما ، فأصالة عدم الأمر بالعصر لا تمنع من الحكم بصحة العصر بعد إتمام جميع المحتملات في الواجبين ؛ وذلك لأنّ المكلّف يعلم بامتثال الأمرين وحصول الترتّب.