الواجب ، فيجب على المكلّف العلم التفصيلي عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي ، فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة.
فالواجب على العاجز عن تعيّن كون صلاة العصر قصرا أو تماما العلم التفصيلي ، بكون المأتي به مترتّبا على الظهر ، ولا يكفي العلم بترتّبه على تقدير صحّته ، هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك.
أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إلى الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر ، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلّا مقدّمة لها ، بل الأصل عدم الأمر ، فلا يشرع الدخول في مقدّمات الفعل.
____________________________________
التفصيلي وإن لم يكن إهماله موجبا للتردّد الزائد في الواجب ، لأنّ المطلوب هو العلم التفصيلي بقدر الإمكان.
(فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة) ، فيجب ـ حينئذ ـ الإتيان بجميع محتملات الظهر قبل الإتيان بمحتملات العصر حتى يحصل العلم التفصيلي بترتّب العصر على الظهر.
(ولا يكفي العلم بترتّبه على تقدير صحّته) ، بأن يأتي بالظهر قصرا ، ثمّ بالعصر كذلك ، فيحصل العلم بترتّب العصر على الظهر على تقدير صحّة الظهر ، بأن تكون وظيفة المكلّف في الواقع هو القصر مثلا ، فيحصل ـ حينئذ ـ العلم بالصحّة التقديريّة.
(هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك) ، أي : ما ذكر من الإشكال في تقديم بعض محتملات الظهر على بعض محتملات العصر يكون على تقدير تنجّز التكليف فيهما بدخول الوقت المشترك بينهما.
(أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز نظرا إلى الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر) ، بل لعلّ المنع هنا أولى من المنع في الوقت المشترك ؛ وذلك لأصالة عدم دخول وقت العصر وأصالة عدم الأمر بها ، فلا يجوز تقديم بعض محتملات العصر على بعض محتملات الظهر ؛ وذلك لأنّ محتملات الظهر لا تجب إلّا من باب المقدّمة العلميّة ، ومن المعلوم أنّ المقدّمة إنّما تجب حين تنجّز التكليف بذيها وكونه واجبا ، ومقتضى الأصل المذكور هو عدم وجوب ذي المقدّمة ، فتأمّل جيدا.